كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

دية المقتول في الحرم: أربعة آلاف.

2320 - قوله: يروى عن ابن عباس فيما إذا تعدد سبب التغليظ؛ فإنه يزاد لكل سبب ثلث الدية.
قلت: هو ظاهر رواية البيهقي السالفة.
[5631]- لكن روى ابن حزم (¬1) عنه من ذلك الوجه: أنّ رجلا قتل في البلد الحرام في الشهر الحرام، فقال ابن عباس: ديته اثنا عشر ألفا، وللشهر الحرام والبلد الحرام أربعة آلاف، فظاهر هذا عدم التعدد.

2321 - قوله: اشتهر عن عمر، وعثمان، وعلي، والعبادلة؛ ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس: أنّ دية المرأة على النّصف من دية الرجل، ولم يخالفوا، فصار إجماعًا.
[5632]- أمّا أثر عمر؛ فرواه سعيد بن منصور (¬2)، عن هشيم، أخبرني مغيرة عن إبراهيم، قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر: أن الأصابع سواء؛ الخنصر والإبهام، وأن جراح الرِّجال والنساء سواء في السنن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النّصف.
[5633]- ورواه البيهقي (¬3) من حديث سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن
¬__________
(¬1) المحلى (10/ 397).
(¬2) أسنده عنه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 97).
(¬3) السنن الكبرى (8/ 96 - 97).

الصفحة 2666