كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

وأما أثر ابن عمر؛ فلم أَرَه.
وكذا أثر ابن عباس.

2322 - حديث عمر وعثمان وعلي: أنّ دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ولم يخالفوا، فصار إجماعا.
[5637]- أما أثر عمر؛ فرواه البيهقي (¬1) من طريقين عن عمر، في الثانية: والمجوسية أربعمائة.
ورواه الدارقطني أيضا (¬2).
[5638]- وأما أثر عثمان؛ فرواه ابن حزم في "الإيصال" من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "دِيَةُ المجوسيّ ثمانمائَةِ دِرْهَم". قال عقبة: وقتل رجل في خلافة عثمان كلبًا لصيدٍ لا يُعرف مثلُه في الكلاب فَقُوِّمَ بثمانمائة دِرهم فألزمه عثمان تلك القيمة، فصارت دية المجوسي دية الكلب. انتهى.
والمرفوع منه: أخرجه الطحاوي وابن عدي (¬3) والبيهقي (¬4) وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (8/ 100 - 101).
(¬2) سنن الدارقطني (3/ 130 - 131).
(¬3) الكامل، لابن عدي (4/ 208).
(¬4) السنن الكبرى (8/ 101).

الصفحة 2668