كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

هو كما قال، وهو أشهر وأوضح من أن يحتجّ له.

2336 - [5662]- حديث عمر: أنّه قال في دية المرأة: تضرب في سنتين؛ يؤخذ في آخر السنة الأولى ثلث الدّية، والباقي في آخر السنة الثانية.
البيهقي (¬1) من طريق الشعبي، عن عمر. وهو منقطع.

2337 - [5663]- حديث ابن عباس: أنّه قال: العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا.
البيهقي (¬2) من حديث مجاهد عنه بهذا، وزاد: وإن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له.

2338 - [5664]- حديث عمر: أنّه قوّم الغُرّة بخمس من الإبل.
[5665]- وعن زيد بن ثابت مثله. وفي رواية عنه: أن ذلك عند عدم الغرة.
لم أجده عنهما.
[5666]- بل روى البيهقي (¬3) عن عمر: أنه قَوَّم الغُرة خمسين دينارا.
لكن لا منافاة بينه وبين ما ذكره المصنف في المعنى.
****
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (109 - 110).
(¬2) السنن الكبرى (8/ 105).
(¬3) السنن الكبرى (8/ 116).

الصفحة 2677