كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

2339 - [5667]- حديث واثلة بن الأسقع: أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال: اعتقوا عنه رقبة، يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار.
أحمد (¬1) وأبو داود (¬2) والنسائي (¬3) وابن حبان (¬4) والحاكم (¬5) من حديثه، ولفظهم: قد "استوجب" فقط، ولم يقولوا: "النار بالقتل".

2340 - [5668]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "للْقَتْلِ كَفَّارَةٌ".
أبو نعيم في "المعرفة" (¬6) من حديث خزيمة بن ثابت، وفيه ابن لهيعة، لكنه من حديث ابن وهب عنه، فيكون حسنًا (¬7).
[5669]- ورواه الطبراني في "الكبير" (¬8) عن الحسن بن علي، موقوفا عليه.
والأصل فيه:
¬__________
(¬1) مسند الإِمام أحمد (3/ 491).
(¬2) سنن أبي داود (رقم 2964).
(¬3) السنن الكبرى للنسائي (رقم 4890 - 4892).
(¬4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4307).
(¬5) مستدرك الحاكم (2/ 212).
(¬6) معرفة الصحابة (رقم 2369).
(¬7) قال الحافظ ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "إذا رَوى أحدُ العبادلة: عبد الله بن وهب، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقريء، عن ابن لهيعة فلا بأس به؛ لأنه كان احترقت كُتُبه كلُّها، وهؤلاء سمعوا منه قديمًا قبل الاحتراق".
(¬8) المعجم الكبير (رقم 2690).

الصفحة 2681