كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 6)

بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ أَنَّهُم لَمْ يَقْتُلُوه؟ "، فبدأ بذكر اليهود. وقال: إنّه وَهم من ابن عيينة.
وأخرجه البيهقي (¬1) من طريقه، وقال: إنّ مسلمًا أخرجه ولم يسق متنه.
وقد وافق وهيب بن خالد ابن عيينة على روايته، أخرجه أبو يعلى.

فائدة
استدل الرّافعي بعد ذلك على وجوب القصاص بها. وهو القول القديم -بقوله في رواية: "يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِه"، وهو متفق عليه.
واستدل على المنع -وهو الجديد- بقوله في رواية لمسلم (¬2): "إمَّا أنْ [يَدُوا] (¬3) صَاحِبَكُمْ، وَإمَّا أَنْ [يُؤذَنُوا] (¬4) بِحَرْبٍ".

2342 - [5672]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيّنة على منِ ادّعى، واليمِينُ عَلَى من أَنْكَر إلَّا في الْقَسَامَةِ".
الدارقطني (¬5) والبيهقي (¬6) وابن عبد البر (¬7) من حديث مسلم بن خالد، عن ابن
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (8/ 119).
(¬2) صحيح مسلم (رقم 1669) (6).
(¬3) في "الأصل": (تدوا) بالتاء، والمثبت من "م" و"هـ" و "صحيح مسلم".
(¬4) في "الأصل": (تؤذنوا) بالتاء، والمثبت من "م" و"هـ" و "صحيح مسلم".
(¬5) سنن الدارقطني (4/ 218).
(¬6) السنن الكبرى (8/ 123).
(¬7) التمهيد لابن عبد البر (23/ 204 - 205).

الصفحة 2686