كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 6)

- صلى الله عليه وسلم - قتيلا بين قريتين، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذرع ما بينهما.
رواه أحمد (¬1) والبيهقي (¬2) وزاد: أن يقاس إلى أيتهما أقرب، فوجد أقرب إلى أحد الحيَّيْن بشبرٍ، فألقى ديته عليهم. قال البيهقي: تفرد به أبو إسرائيل، عن عطية، ولا يحتج بهما. وقال العقيلي (¬3): هذا الحديث ليس له أصل.
[5675]- وأما الأثر؛ فروى الشافعي (¬4) عن سفيان، عن منصور، عن الشعبي: أنّ عمر كتب في قتيل وُجد بين خيوان ووادعة: أن يقاس ما بين القريتين (¬5) ... الحديث.
قال الشافعي: ليس بثابت، إنما رواه الشعبي، عن الحارث الأعور.
وقال البيهقي (¬6): روي عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق عن عمر، قال ..
[5676]- وروي عن مطرّف، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزمع، عن عمر، لكن لم يسمعه أبو إسحاق من الحارث، فقد روى علي بن المديني، عن أبي زيد، عن شعبة: سمعت أبا إسحاق يحدّث حديث الحارث بن الأزمع -يعني هذا- قال: فقلت يا أبا إسحاق من حدّثك؟ قال: حدثني مجالد، عن الشعبي، عن الحارث بن الأزمع به.
فعادت رواية أبي إسحاق إلى حديث مجالد، ومجالد غير محتج به.
¬__________
(¬1) مسند الإِمام أحمد (3/ 39، 89).
(¬2) السنن الكبرى (8/ 126).
(¬3) الضعفاء للعقيلي (1/ 76).
(¬4) معرفة السنن والآثار (6/ 264).
(¬5) في "م": (الفريقين).
(¬6) السنن الكبرى (8/ 125).

الصفحة 2688