كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)

والحاكم (¬1) والدّارَقطنيّ (¬2) والبيهقيُّ (¬3) من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، ولفظ أبي داود: سئل رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن الماء وما ينوبه من السّباع والدّواب؟ فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذًا كَانَ الماء قُلَّتين لم يَحْمِل الخَبَثَ".
ولفظ الحاكم فقال: "إذًا كَانَ الْمَاءُ قُلّتين لم يُنَجِّسْه شيءٌ".
وفي رواية لأبي داود (¬4) وابن ماجه (¬5): " فإنّه لا يَنْجُس".
قال الحاكم: صحيحٌ على شرطهما، وقد احتجّا بجميع رواته (¬6).
وقال ابن مَنده: إسناده على شرط مسلم. ومداره على الوليد بن كثير.
فقيل: عنه، عن محمّد بن جعفر بن الزُّبير. وقيل: عنه، عن محمّد بن عباد ابن جعفر.
وتارة: عن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر. وتارة: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر.
والجواب: أن هذا/ (¬7) ليس اضطرابًا قادحا؛ فإنه-على تقدير أن يكون
¬__________
(¬1) المستدرك (1/ 133).
(¬2) السنن (1/ 19، 12، 15، 16 - 18).
(¬3) السنن الكبرى (1/ 260)، والخلافيات (3/ 146/ رقم 935).
(¬4) سنن أبي داود (رقم 65).
(¬5) عنده بلفظين: أحدهما: "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء" والآخر: "إذا كان الماء قلتين أو ثلاثًا لم ينجسه شيء".
(¬6) وتتمة كلامه: ". . . . ولم يخرجاه، وأظنهما -والله أعلم- لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة، عن الوليد بن كثيرا". ووافقه الذهبي.
(¬7) [ق/7].

الصفحة 27