كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 6)
الدارقطني (¬1) والبيهقي (¬2) من طريقين، وزاد في أحدهما: فأبت أن تسلم، فقُتلت. وإسناداهما ضعيفان.
تنبيه
وقع في الأصل: "أم رومان" وهو تحريف، والصواب (أم مروان).
[5761]- قال البيهقي (¬3): وروي من وجه آخر ضعيف، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن امرأة ارتدت يوم أحد، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.
واحتج به ابن الجوزي في "التحقيق" (¬4).
2377 - [5762]- حديث: "أمرتُ أنْ أُقاتِل النَّاسَ حتَّى يَقولُوا لا إله إلَّا الله ... ". الحديث.
متفق عليه (¬5) من حديث ابن عمر.
2378 - [5763]- قوله: اشتد نكير النبي - صلى الله عليه وسلم - على أسامة حين قتل من تكلّم بالإِسلام، وقال: إنما قالا فَرَقًا مني، فقال: "هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ".
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (3/ 118 - 119).
(¬2) السنن الكبرى (8/ 203).
(¬3) السنن الكبرى (8/ 203).
(¬4) تحقيق أحاديث الخلاف (2/ 338).
(¬5) صحيح البخاري (رقم 25) وصحيح مسلم (رقم 22).