كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)
وفي رواية ابن الجارود (¬1): "أَوْ مَجَالِسِهِمْ".
وفي لفظ اللحاكم (¬2): "مَنْ سَلِّ سَخِيمَتَهُ عَلى طَرِيقِ عَامِرٍ مِنْ طَريقِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْه لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِين".
وإسناده ضعيف.
[438]- وفي ابن ماجه (¬3) عن جابر بإسناد حسن- مرفوعًا: "إيّاكم وَالتَّعْرِيسَ عَلَى جَوادِ الطَّرِيقِ، فَإِنها مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ، وَقَضاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا؛ فَإنَّها الْمَلاعِن".
[439]- وعن ابن عمر: نهى أن يصلى على قارعة الطريق، أو يضرب عليها الخلاء، أو يبال فيها (¬4).
وفي إسناده ابن لهيعة.
وقال الدارقطني (¬5): رفعه غير ثابت. وسيأتي حديث سراقة.
* قوله عند ذكر المنع من استقبال الشمس والقمر: وفي الخبر ما يدل عليه.
تَقَدَّم الكلام عليه.
¬__________
(¬1) المنتقى (رقم 33)، ولفظه: "أو في مجلس قوم".
(¬2) المستدرك (1/ 186).
(¬3) سنن ابن ماجه (رقم 329).
(¬4) سنن ابن ماجه (رقم 330).
(¬5) في علله.