كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 6)

2423 - [5853]- حديث عائشة: "تُقْطَعُ الْيَدُ في رُبُعِ دِينارٍ فَصاعِدًا". ويروى: "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُع دِينارٍ".
متفق عليه (¬1) باللفظين معًا.
وفي لفظ (¬2): لم تقطع يد السارق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجنّ.
وفي لفظ لمسلم (¬3): "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَه".

2424 - [5854]- حديث: أنّ صفوان بن أمية نام في المسجد فتوسّد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق، وجاء به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا، وهو عليه صدقة، فقال: "هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِه".
مالك (¬4) والشافعي (¬5) واللفظ له، وأصحاب "السنن" (¬6)
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم 6789، 6790، 6791) وصحيح مسلم (رقم 1684).
(¬2) صحيح البخاري (رقم 6794)، وصحيح مسلم (رقم 1685).
(¬3) صحيح مسلم (رقم 1684) (3).
(¬4) موطأ الإِمام مالك (2/ 834 - 835).
(¬5) الأم للشافعي (6/ 148).
(¬6) سنن أبي داود (رقم 4394)، سنن النسائي (رقم 4878 - 4884) وسنن ابن ماجه =

الصفحة 2769