كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 6)
أبو داود (¬1) والنسائي (¬2) وابن ماجه (¬3) والحاكم (¬4) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن التّمر المعلَّق ... فذكره أتم منه.
2426 - [5857]- قوله: وكان ثمن المجنّ عندهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
متفق عليه من حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ربع دينار (¬5).
وفي رواية (¬6): ثمنه ثلاثة دراهم.
2427 - [5858]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قَطْعَ في ثمرٍ وَلا كثَرٍ".
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (رقم 4390).
(¬2) سنن النسائي (رقم 4958، 4959).
(¬3) سنن ابن ماجه (رقم 2596).
(¬4) مستدرك الحاكم (4/ 381).
(¬5) هذا اللفظ الذي ذكره المصنف وعزاه إلى "الصحيحين" -تبعًا للأصل (البدر المنير 8/ 656) - لم يرد عندهما، وإنما ورد عندهما باللفظ الذي عبر عنه بقوله: "وفي رواية ... ". ولم أجد هذا اللفظ عند غيرهما، وأخرج ابن عدي في الكامل (4/ 285) من حديث عائشة مرفوعًا أنه قطع في المجن، والمجن يومئذ ثمنه ربع دينار فصاعدا.
(¬6) صحيح البخاري (رقم 6795، 6797، 6798) وصحيح مسلم (رقم 1686).