كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)
135 - [443]- حديث قتادة، عن عبد الله بن سرجس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن.
أحمد (¬1) وأبو داود (¬2) والنسائي (¬3) والحاكم (¬4) والبيهقي (¬5).
وقيل: إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، حكاه حرب عن أحمد، وأثبت سماعه منه علي بن المديني. وصححه ابن خزيمة/ (¬6) وابن السكن.
131 - قوله: ومنها: أن لا يبول تحت الأشجار المثمرة.
قال ابن الرفعة: كلام الغزالي يقتضي أنه ورد فيه خبر ولم أظفر به.
قلت:
[444]- أخرج الطبراني في "الأوسط" (¬7) من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتخلى الرّجل تحت شجرة مثمرة، أو على ضفة نهر جار.
¬__________
(¬1) المسند (5/ 82).
(¬2) سنن أبي داود (رقم 29).
(¬3) سنن النسائي (رقم 34)، والسنن الكبرى (رقم 30).
(¬4) المستدرك (1/ 186).
(¬5) السنن الكبرى (1/ 99).
(¬6) [ق/65].
(¬7) المعجم الأوسط (رقم 2413).