كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 6)

سرق من المغنم، [فرفع] (¬1) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يقطعه، وقال: "مَالُ الله سَرَقَ بَعْضُه بَعْضًا". إسناده ضعيف.

2440 - [5891]- حديث عثمان: أنه سرق في عهده ثوب من منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقطع السارق، ولم ينكر عليه أحد.
لم أجده عنه أيضا.

2441 - [5892]- حديث: أن عمر أتي بعبد لرجلٍ سرق مرآة لزوجة الرجل قيمتها ستون درهما فلم يقطعه، وقال: خادمكم أخذ متاعكم.
مالك في "الموطأ" (¬2) والشافعي عنه (¬3) عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد: أنَّ عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع هذا. فذكره.
ورواه الدارقطني (¬4) من حديث سفيان عن الزهري.

2442 - [5893]- حديث عثمان: أنه قطع سارقا في أترجة قوِّمت بثلاثة دراهم.
¬__________
(¬1) في الأصل: (فدفع) بالدّال، والمثبت من "م" و "هـ".
(¬2) موطأ الإِمام مالك (2/ 839 - 840).
(¬3) مسند الإِمام الشافعي (ص 225).
(¬4) سنن الدارقطني (3/ 188).

الصفحة 2786