كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 6)
2448 - [5902]- حديث: أبي بكر وعمر أنهما قالا: إذا سرق السّارق فاقطعوا يدَه من الكوع.
لم أجده عنهما.
[5903]- وفي كتاب "الحدود" لأبي الشيخ من طريق نافع، عن ابن عمر: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل.
[5904]- وفي البيهقي (¬1) عن عمر: أنّه كان يقطع السّارق من المفصل.
واحتج الشيخ نصر للقطع من الكوع بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَفي الْيَدِ خَمْسُونَ مِن الإبِلِ". وأجمعوا على أن المراد به هناك من الكوع، فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك.
****
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (8/ 271).