كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 6)
2458 - قوله: وما لا يسكر لا يحرم شربه، لكن يكره شرب المنصف والخليطين، لورود النهي عنهما في الحديث.
قال: والمنصِّف ما عمل من تمر ورطب، والخليطان من بسر ورطب.
وقيل: ما عمل من التّمر والزبيب.
كأنّه يشير إلى:
[5929]- حديث جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، وأن ينبذ الرطب والبسر جميعا.
متفق عليه (¬1).
وفي لفظ (¬2): أن يخلط الزبيب والتمر، والبسر والرطب.
وفي لفظ: نهى عن الخليطين أن يشربا، قال: قلنا يا رسول الله وما هما؟
قال: "التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ" (¬3).
وفي الباب:
[5930, 5933]- عن أبي هريرة وأبي سعيد (¬4) وابن عمر وابن عباس؛
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم 5601) وصحيح مسلم (رقم 1986).
(¬2) صحيح مسلم (رقم 1986) (16).
(¬3) سياق الحافظ يوهم أن هذا اللفظ عندهما، أو عند أحدهما, وليس كذلك، بل هو سياق رواية الطبراني في المعجم الكبير (ج 25/ 176/ رقم 432) من حديث أم مغيث، وفيه إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك. ورواه ابن حزم في المحلى (7/ 513) من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وضعفه بعبد الجبار بن عمر، وقال: "ضعيف جدًّا".
(¬4) [ق/616].