كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 6)
وزاد في رواية: والحنتم.
[5939]- وعن ابن أبي أوفى: نهى عن المزفّت والحنتم والنقير.
رواه البخاري (¬1) وله طرق:
فمنها فيما اتفقا (¬2) عليه عن الحارث بن سويد، عن علي في النهي عن الدباء والمزفت.
[5940]- ولمسلم (¬3) عن عائشة: نهى وفد عبد القيس أن ينبذوا في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم.
2460 - [5941, 5943]- حديث: "كلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
مُسْلِم عَن عائشة (¬4) وابن عمر (¬5) وبريدة (¬6).
2461 - [5944]- حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن التداوي بالخمر؟ فقال: "إنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ".
ويروى أنه قال: "إنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ".
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم 5596) لكن لفظه عنده هو: "نهى رسول الله عن الجر الأخضر ... "، وانظر: البدر المنير (8/ 709) وقد ذكره على الصواب.
(¬2) صحيح البخاري (رقم 5594) وصحيح مسلم (رقم 1994).
(¬3) صحيح مسلم (رقم 1995).
(¬4) صحيح مسلم (رقم 2001).
(¬5) صحيح مسلم (رقم 2003).
(¬6) صحيح مسلم -كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والحنتم والنقير- (رقم 977) بعد (رقم 1999).