كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 6)

2482 - قوله: وقد أعرض النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جماعة استحقوا التعزير كالذي غل في الغنيمة، وكالذي لوى شدقه بيده حين حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - للزّبير في شراج الحرّة (¬1)، وأساء الأدب. انتهى.
فأما الغال:
[5978]- فروى أبو داود (¬2) وابن حبان (¬3) وأحمد (¬4) والحاكم (¬5) حديثه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أصاب (¬6) غنيمةً أمر بلالا فنادى في النّاس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر، فقال: هذا كان فيما أصبناه، فقال: سمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به، فاعتذر، فقال: كلا كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله منك.

فائدة
يعكر على هذا:
[5979]- ما رواه أبو داود (¬7) من حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرّق متاع الغال.
¬__________
(¬1) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي المياه الجارية فيها التي يسقى منها".
(¬2) سنن أبي داود (رقم 2712).
(¬3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4809).
(¬4) مسند الإِمام أحمد (2/ 213).
(¬5) مستدرك الحاكم (2/ 127).
(¬6) [ق/ 621].
(¬7) سنن أبي داود (رقم 2715).

الصفحة 2826