كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 6)
* حديث: حَدُّ الشَّارِبِ أَربِعين.
تقدم.
2485 - [5982]- حديث علي: ليس أحد أقيم عليه الحد فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا إلا حد الخمر؛ فإنّه شيء رأيناه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولئن مات منه وَدَيْتُه -إما قال-: في بيت المال -وإما قال-: على عاقلة الإِمام، شك فيه الشّافعي.
هو كما قال، رواه الشافعي (¬1) من حديث علي بن أبي طالب. وأخرجه البيهقي (¬2) من طريقه لكن في سنده [ضعف] (¬3).
وأصله في "الصحيحين" (¬4) من حديث عمير بن سعيد، عن علي أنه سمعه يقول: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا، إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه.
ورواه أبو داود (¬5) بلفظ: لم يَسنّ فيه شيئا، إنما قلناه نحن.
قال البيهقي (¬6): أراد -والله أعلم- أنه لم يسنّه بالسياط، وقد سنّه بالنعال
¬__________
(¬1) الأم للشافعي (6/ 176).
(¬2) السنن الكبرى (8/ 322).
(¬3) في "الأصل": (ضعيف)، والمثبت من "م" و "هـ".
(¬4) صحيح البخاري (رقم 6778) وصحيح مسلم (رقم 1707).
(¬5) سنن أبي داود (رقم 4486).
(¬6) انظر: مختصر الخلافيات (5/ 32).