كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)
140 - قوله في جواز الاقتصار على الحجر فيما إذا انتشر الخارج فوق العادة: واحتج الشافعي بأن قال: لم تزل في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقة البطون، وكان أكثر أقواتهم التمر وهو مما يرقق البطون. انتهى.
ولا يرد على هذا ما في "الصحيح" (¬1):
[466]- عن سعد: لقد كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما لنا طعام إلا ورق الحبلة، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. فإن ذلك كان في ابتداء الأمر:
[467]- فقد صح (¬2) عن عائشة قالت: شبعنا بعد فتح خيبر من التمر. وعنها قالت: كان طعامنا الأسودين التمر والماء.
-* حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاستنجاء بالروثة والرمة.
تَقَدَّم أول الباب.
141 - [468]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاستنجاء بالعظم.
وقال: إنه زاد إخوانكم من الجن.
البخاري (¬3) من حديث أبي هريرة، وساقه في "باب ذكر الجن" (¬4) أتم مما
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم 6453)،
(¬2) صحيح البخاري (رقم 4242).
(¬3) انظر: صحيح البخاري (رقم 155).
(¬4) انظر: صحيح البخاري - كتاب مناقب الأنصار - باب ذكر الجن (رقم 3860).