كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 6)
وَرَوى (¬1) عن أحمد: أنه أنكره.
[6204]- ورواه مالك في "الموطأ" (¬2) عن يحيى بن سعيد: أنَّ أبا بكر ... نحوه.
[6205]- ورواه سيف (¬3) في "الفتوح" من وجه آخر، عن الحسن بن أبي الحسن، مرسلًا أيضا.
2582 - [6206]- حديث: أنّ حنظلة الراهب عقر بأبي سفيان فرسه يوم أحد فسقط عنه، فجلس حنظلة على صدره ليذبحه، فجاء ابنُ شَعُوب وقتل حنظلة، واستنقذ أبا سفيان، ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل حنظلة.
البيهقي (¬4) من طريق الشافعي بغير إسناد. وقد ذكره الواقدي في "المغازي" عن شيوخه، فذكره مطوَّلًا.
وذكره ابن إسحاق في "المغازي" (¬5) دون ذكر العقر.
* حديث: روي النهي عن ذبح الحيوان إلا لمأكله.
¬__________
(¬1) أي البيهقي في المصدر السابق.
(¬2) موطأ الإِمام مالك (2/ 447 - 448).
(¬3) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "هو ابن عمر صاحب الفتوح. على رأس المئتين".
(¬4) السنن الكبرى (9/ 87).
(¬5) السيرة النبوية، لابن هشام (4/ 22 - 23).