كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 6)

والحاكم (¬1) والبيهقي (¬2) من حديث أبي واقد صالح بن محمّد بن أبي زائدة المدني، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا وَجَدْتُم الرَّجُلَ قَد غَلَّ فَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ، وَاضْرِبُوه". وفيه قصة.
وصالح ضعيف، وقال البخاري (¬3): عامة أصحابنا يحتجّون به، وهو باطل.
وصحح أبو داود وقفه.
وقال الدارقطني (¬4): أنكروه على صالح، ولا أصل له، والمحفوظ أن سالما أمر بذلك.
[6220]- ورواه أبو داود (¬5) من وجه آخر عن صالح بن محمّد قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز، فغلَّ رجل متاعًا، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق، وطِيفَ به، ولم يعطه سهمَه.
قال أبو داود (¬6): هذا أصح، ورواه غير واحد: أن الوليد بن هشام حرَّق رَحلَ زياد شغر (¬7)، وكان قد غلّ، وحرمه.
قال أبو داود: شغر لقبه (¬8).
¬__________
(¬1) مستدرك الحاكم (2/ 128).
(¬2) السنن الكبرى (9/ 103).
(¬3) السنن الكبرى, للبيهقي (9/ 103).
(¬4) كما في العلل المتناهية، لابن الجوزي (2/ 584).
(¬5) سنن أبي داود (رقم 2714).
(¬6) السنن (3/ 314 - 315).
(¬7) تصحف في مطبوعة سنن أبي داود والسنن الكبرى للبيهقي إلى: (زياد بن سعد).
(¬8) انظر: نزهة الألباب، لابن حجر (ص 401/ رقم 1681).

الصفحة 2932