كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 6)
[6276]- وأما الجزية؛ فرواها أحمد (¬1) وأبو داود (¬2) والنسائي (¬3) والترمذي (¬4) والدارقطني (¬5) وابن حبان (¬6) والحاكم (¬7) والبيهقي (¬8) من حديث مسروق، عن معاذ: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كلِّ حالِمٍ دينارا أو عَدْلَه مِن المعافر -ثياب تكون باليمن-.
وقال أبو داود (¬9): هو حديث منكر، قال: وبلغني عن أحمد أنَّه كان ينكره (¬10).
وذكر البيهقي (¬11) الاختلاف فيه؛ فبعضهم رواه عن الأعمش، عن أبي وائل عن مسروق، عن معاذ.
وقال بعضهم: عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما
¬__________
(¬1) مسند الإِمام أحمد (5/ 230، 233، 247).
(¬2) سنن أبي داود (رقم 1576 - 1578).
(¬3) سنن النسائي (رقم 2450 - 2453).
(¬4) سنن الترمذي (رقم 623).
(¬5) سنن الدارقطني (2/ 102).
(¬6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4886).
(¬7) مستدرك الحاكم (1/ 398).
(¬8) السنن الكبرى (9/ 193).
(¬9) في بعض نسخ سننه كما في السنن الكبرى, للبيهقي (9/ 193).
(¬10) قال البيهقي (9/ 193) -متعقبا-: "إنما المنكر رواية أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ. فأما رواية الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق؛ فإنها محفوظة، قد رواها عن الأعمش جماعة" (فذكرهم) منهم: الثوري وشعبة ومعمر.
(¬11) السنن الكبرى (9/ 193).