كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 6)
يعنون الزكاة-، فقال عمر: هذا فرض الله على المسلمين، فقالوا: زدنا ما شئت بهذا الاسم، لا باسم الجزية، فراضاهم على أن يضعف عليهم الصدقة، وقال: هؤلاء حمقى رضوا بالاسم، وأبوا المعنى.
الشافعي (¬1) قال: ذكر حفظة المغازي، وساقوا أحسن سياقه: أن عمر طلب ... فذكره إلى قوله: عليهم الصدقة، ولم يذكر قوله: هؤلاء حمقى ... إلى آخره.
[6313]- وقال ابن أبي شيبة (¬2) حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن السفّاح بن مطر، عن داود بن كُرْدوس، عن عمر: أنه صالح نصارى بني تغلب على أن يضعف عليهم الزكاة مرتين. وعلى أن لا ينَصِّروا صغيرًا، وعلى أن لا يُكرِهوا على دين غيرَهم.
قال داود بن كُرْدُوس: فليست لهم ذمة فقد نصّروا.
ورواه البيهقي (¬3) من طريق أبي إسحاق الشيباني نحوه، وأتم منه.
2644 - [6314]- حديث عمر: أنّه أذن للحربي في دخول دار الإِسلام بشرط أخذ عشر ما معه من أموال التجارة.
¬__________
(¬1) الأم، للشافعي (4/ 281 - 282).
(¬2) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 198).
(¬3) السنن الكبرى (9/ 216).