كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 6)
2666 - [6347]- حديث عدي بن حاتم: قلت: يا رسول الله، أرأيت أحدنا إذا صاد صيدًا وليس معه سكّين، أيذبح بالمروة (¬1)؟ قال: "أَمْرِر الدَّمَ بِما شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ الله".
أبو داود (¬2) به، وزاد بعد المروة: وشقة العصا.
ورواه أحمد (¬3) والنسائي أيضًا (¬4) وابن ماجه (¬5) والحاكم (¬6) وابن حبان (¬7)، ومداره على سماك بن حرب، عن مرى بن قطري، عنه.
تنبيه
شِقَّة العصا -بكسر الشين المعجمة-: أي ما يشق منها، ويكون محدَّدًا.
وأمرر: براءين مهملتين، الأولى مكسورة. وقال الخطابي (¬8): صوابه: "أمِرِ الدم" براء خفيفة واحدة، وغَلَّط من ثقَّلها.
وأجيب عن الثقيل: بأنه يكون أدغم إحدى الرّاءين في الأخرى على الرواية الأولى.
¬__________
(¬1) اسم حجر محدَّد. من "هامش الأصل".
(¬2) سنن أبي داود (رقم 2824).
(¬3) مسند الإِمام أحمد (4/ 256، 258، 377).
(¬4) سنن النسائي (رقم 4304).
(¬5) سنن ابن ماجه (رقم 3177).
(¬6) مستدرك الحاكم (4/ 240).
(¬7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 332).
(¬8) إصلاح غلط المحدثين، للخطابي (ص 86).