كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 6)

يخرجاه"، وهو مصيب هنا، مخطيء هناك.
ولفظ أبي داود والنسائي في هذا الحديث: عن عبيد بن فيروز: سألنا البراء بن عازب عمّا لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: "أَرْبعٌ -وأشار بأربع أصابعه- لَا تَجُوزُ في الأضَاحِي الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُها وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِى". قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السنّ نقص، قال: "مَا كَرِهتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْه عَلَى أَحَدٍ".
وفي رواية للنسائي (¬1): "وَالْعَجْفَاءُ ... " بدل: "الْكَسِيرُ".

تنبيه
قوله: لا تنقى -بضم التّاء المثناة فوق، وإسكان النون، وكسر القاف- أي الَّتي لا نِقْي لها -بكسر النون وإسكان القاف- وهو المخ، يقال: هذه ناقة منقية، أي فيها نِقْي، وهو المخ.

2690 - [6379]- قوله: ورد في النهي عن التّضحية بالثّولاء.
قال ابن الصلاح في "كلامه على الوسيط": هذا الحديث لم أجده ثابتا.
قلت: وفي "النهاية في غريب الحديث" (¬2) عن الحسن: لا بأس أن يضحى بالثولاء -مثلثة الثاء، مفتوحة، مأخوذ من الثّول وهو الجنون (¬3).
¬__________
(¬1) سنن النسائي (رقم 4371).
(¬2) النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (1/ 230).
(¬3) انظر: الصحاح، للجوهري (4/ 1352).

الصفحة 3016