كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 6)
أبو داود (¬1) وابن ماجه (¬2) والحاكم (¬3) والبيهقي (¬4) من حديث عبادة بن نسي، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت، وزاد: "وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ".
[6388]- ورواه الترمذي (¬5) وابن ماجه (¬6) والبيهقي (¬7) من حديث أبي أمامة، نحو الجملة الأولى، وفي إسناده عفير بن معدان، وهو ضعيف.
2695 - [6389]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التّضحية بالهتماء.
لم أره هكذا، لكن في "غريب الحديث" (¬8) لأبي عبيد:
[6390]- عن طاوس: في الهتماء يضحّى بها، فهي المكسورة الأسنان.
قلت: وفي حديث عتبة بن عبد السلمي الذي تقدم عند أبي داود (¬9): أنّه قال للذي سأله عن الثرماء؟ ألا جئتني أضحي بها.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (رقم 3156).
(¬2) سنن ابن ماجه (رقم 1473) لفظه: "خَيْر الْكَفَنِ الْحُلّة".
وفي هامش "الأصل": "لا ينبغي عَزوُه إلى ابن ماجه لكونه لم يَرْو منه إلَّا فصل الكفن دُون الأضحية".
(¬3) مستدرك الحاكم (4/ 228).
(¬4) السنن الكبرى (9/ 273).
(¬5) سنن الترمذي (رقم 1517).
(¬6) سنن ابن ماجه (رقم 3130).
(¬7) السنن الكبرى (9/ 273).
(¬8) غريب الحديث، لأبي عبيد (4/ 226).
(¬9) سنن أبي داود (رقم 2803).