كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 6)

البخاري (¬1) والترمذي (¬2) وابن حبان (¬3) وابن خزيمة، والبيهقي (¬4).
وأعله ابن عبد البر (¬5) بعبد الرحمن بن أبي عمار، فوهم؛ لأنّه وثقه أبو زرعة (¬6)، والنسائي (¬7)، ولم يتكلم فيه أحد، ثم إنه لم ينفرد به.
وقال البيهقي (¬8): قال الشافعي: وما يباع لحم الضباع إلا بين الصّفا والمروة.
ورواه أبو داود (¬9) بلفظ: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع؟ فقال: "صَيْدٌ ويُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ".
[6497]- وأما ما رواه الترمذي (¬10) من حديث خزيمة بن جزء قال: "أَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟ "؛ فضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم أبي أمية، والراوي عنه إسماعيل بن مسلم.
¬__________
(¬1) العلل الكبير، للترمذي (رقم 551).
(¬2) قال: "هذا حديث حسن صحيح".
(¬3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2645).
(¬4) قال في السنن الكبرى له (5/ 183): "وحديث أبي عمار حديث جيد تقوم به الحجة".
(¬5) التمهيد (1/ 155).
(¬6) الجرح والتعديل (5/ 249).
(¬7) تهذيب الكمال (17/ 230).
(¬8) السنن الكبرى (9/ 318).
(¬9) سنن أبي داود (رقم 3801).
(¬10) سنن الترمذي (رقم 1792).

الصفحة 3060