كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)

أبو داود (¬1) والترمذي (¬2) والدارقطني (¬3) باللفظ الأول.
ورواه عبد الله بن أحمد في زياداته (¬4) بلفظ: "لَيْسَ عَلَى من نَام سَاجِدًا وُضُوءً حَتى يضْطَجعَ".
ورواه البيهقي (¬5) بلفظ: "لا يجب الوضوء على من نام جالسًا, أو قائمًا, أو سَاجِدًا, حَتى يَضَعَ جَنبهُ". الحديث.
قال الرّافعي- تبعًا لإمام الحرمين-: أتفق أئمة الحديث على ضعف الرواية الثانية.
قلت: مخرج الحديثين واحد، ومداره على يزيد أبي خالد الدالاني، وعليه اختلف في ألفاظه. وضعف الحديثه من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في "العلل المفرد" (¬6) , وأبو داود في "السنن" (¬7) والترمذي، وإبراهيم الحربي في "علله" (¬8)، وغيرهم.
وقال البيهقي في "الخلافيات" (¬9): تفرد به أبو خالد الدالاني، وأَنكره عليه جميع أئمة الحديث.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (رقم 202). وقال: هو حديث منكر.
(¬2) سنن الترمذي (رقم 77).
(¬3) سنن الدارقطني (1/ 159 - 160).
(¬4) انظر: زيادت عبد الله على مسند أبيه (رقم 225).
(¬5) السنن الكبرى (1/ 121).
(¬6) انظر: العلل الكبير (1/ 148).
(¬7) وقال: حديث منكر.
(¬8) انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (1/ 430).
(¬9) انظر: الخلافيات (2/ 137).

الصفحة 319