كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)
183. قوله: اللمس المراد به الجس باليد. روى عن ابن عمر وغيره انتهى.
[579]- أمّا ابن عمر فرواه مالك (¬1) والشافعي (¬2) عنه، بلفظ: "مَنْ قَبل امْرَأَةً أَوْ جَسَّها بِيَدِهِ فَعَلَيْه الْوُضُوء".
[580]- ورواه البيهقي (¬3) عن ابن مسعود، وبلفظ: "الْقبْلَةُ مِنَ اللمْسِ، وَفِيها الْوُضوء، واللَّمْسُ: مَا دُون الْجِمَاعِ".
وفي رواية عنه (¬4) في قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} معناه: ما دون الجماع.
واستدل الحاكم (¬5) على أن المراد باللمس: ما دون الجماع بحديث عائشة: ما كان أو قلّ يوم إلا وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتينا فيقيل عندنا، ويقبل ويلمس/ (¬6). الحديث.
واستدل البيهقي (¬7) بحديث أبي هريرة: "الْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ" وفي قصة ماعز: "لَعَلَّكَ قَبلْتَ أَوْ لَمَسْتَ"، وبحديث عمر: "الْقِبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّؤُوا مِنْهَا".
وأما ابن عباس فحمله على الجماع.
¬__________
(¬1) الموطأ (1/ 43).
(¬2) الأم (1/ 15).
(¬3) السنن الكبرى (1/ 124).
(¬4) السنن الكبرى (1/ 124).
(¬5) المستدرك (1/ 135).
(¬6) [ق/ 82].
(¬7) السنن الكبرى (1/ 123، 124).