كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)

فائدة
[581]- روى النسائي (¬1) من طريق عبد الرّحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. إسناده صحيح.
واستدل به على أن اللمس في الآية: الجماع؛ لأنه مسها في الصلاة واستمر.
[582]- وأما حديث حبيب، عن عروة، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل بعض نسائه، ثم يصلي ولا يتوضأ. فمعلول ذكر علته أبو داود (¬2) والترمذي (¬3) والدارقطني (¬4) والبيهقي (¬5)، وابن حزم (¬6)، وقال: لا يصح في هذا الباب شيء، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس.
****
¬__________
(¬1) سنن النسائي (رقم 167).
(¬2) انظر: سنن أبي داود (1/ 46/ رقم 180).
(¬3) انظر: سنن الترمذي (1/ 133/ رقم 286).
(¬4) سنن الدارقطني (1/ 139).
(¬5) انظر: الخلافيات (2/ 165 - 168)، والسنن الكبرى (1/ 125).
(¬6) انظر: المحلى (5/ 124).

الصفحة 354