كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)
[592]- وأوله ابن عباس فقال: إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما الْمَاء مِن الْمَاءِ" في الاحتلام. أخرجه الطبراني (¬1) وأصله في الترمذي (¬2)، ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وفي إسناده لين؛ لأنه من رواية شريك، عن أبي الجحاف.
[593]- وفي "السنن" (¬3) بسند رجاله ثقات عن أبي بن كعب، قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام.
لكن وقع [عند] (¬4) أبي داود ما يقتضي انقطاعه:
[594]- فقال: عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى، أن سهل بن سعد أخبره، أن أبي بن كعب أخبره.
وفي رواية ابن ماجه (¬5) من طريق يونس، عن الزهري، قال: قال سهل.
وجزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل.
وقال ابن خزيمة (¬6): هذا الرجل الذي لم يسمه الزهري هو أبو حازم.
ثم ساقه من طريق أبي حازم عن سهل، عن أبي: أن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.
¬__________
(¬1) المعجم الطبراني (رقم 11812).
(¬2) انظر: سنن الترمذي (1/ 186/ رقم 112).
(¬3) انظر: سنن أبي داود (رقم 214).
(¬4) في الأصل: (عن)، والمثبت من باقي النسخ.
(¬5) سنن ابن ماجه (رقم 609). وهو كذلك عند الترمذي (رقم 110).
(¬6) انظر: صحيح ابن خزيمة (1/ 113/ 226).