كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)

قلت: ونفيهما الثبوت على طريقة المحدثين، وإلّا فهو على طريقة الفقهاء قويّ، لأنّ رواته ثقات، أخرجه البيهقي (¬1) من طريق معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة. وأعله بأن أبا بكر بن إسحاق الصبغي قال: هو ساقط، قال علي بن المديني: لا يثبت فيه حديث. انتهى.
وهذا التعليل ليس بقادح لما قدمناه.
[606]- وعن أبي سعيد، رواه ابن وهب في "جامعه".
[607]- وعن المغيرة، رواه أحمد في "مسنده" (¬2).
وذكر الماوردي (¬3): أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقًا.
قلت: وليس ذلك ببعيد، وقد أجاب أحمد عنه بأنه منسوخ.
وكذا جزم بذلك أبو داود، ويدل له/ (¬4):
[608]- ما رواه البيهقي (¬5) عن الحاكم، عن أبي على الحافظ، عن أبي العباس الهمداني الحافظ، حدثنا أبو شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوه، إنَّ مَيِّتَكُمْ يَمُوتُ طَاهرًا، وَلَيس بِنَجِسٍ فَحَسْبُكُمْ أنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُم".
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (4/ 246).
(¬2) المسند (رقم 18146).
(¬3) الحاوي الكبير، للمارودي (1/ 377).
(¬4) [ق/85].
(¬5) السنن الكبرى (1/ 306).

الصفحة 367