كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)
[612]- وروى الدارقطني (¬1) عن علي موقوفا: اقرءوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة، فإن أصابته فلا، ولا حرفا.
وهذا يعضد حديث عبد الله بن سلمة، لكن قال ابن خزيمة: لا حجّة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة؛ لأنه ليس فيه نهي، وإنما هي حكاية فعل ولم يبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة.
[613]- وذكر البخاري (¬2) عن ابن عباس: أنه لم ير بالقرآن للجنب بأسا.
[614]- وذكر في الترجمة قالت عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه (¬3)
192 - [615]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أُحِلّ الْمَسْجِدَ لِحائضٍ ولا جُنُبٍ".
أبو داود (¬4) من حديث جسرة، عن عائشة، وفيه قصة.
[616]- وابن ماجه (¬5) والطبراني (¬6) من حديث جسرة، عن أم سلمة، وحديث الطبراني أتم.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (1/ 118).
(¬2) انظر: صحيح البخاري. كتاب الحيض- باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
(¬3) أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 373).
(¬4) سنن أبي داود (رقم 232).
(¬5) سنن ابن ماجه (رقم 645).
(¬6) المعجم الكبير (23/ 373 - 374/ رقم 883).