كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)

حديث غيره فقد روي (¬1) عن عمر، وابن عمر بإسنادين ضعيفين.
ويؤيد هذا:
196 [626]- حديث أنس الثابت في "الصحيحين" (¬2): أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
ويعارضه:
[627]- ما روى أحمد (¬3) وأصحاب السنن (¬4) من حديث أبي رافع: أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه، وعند هذه، فقيل: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدًا؟ فقال: "هَذا أَزْكَى وَأَطْيَبُ".
وهذا الحديث طعن فيه أبو داود (¬5) فقال: حديث أنس أصح منه.
وقال النووي (¬6) هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين.

197 - [628]- حديث: روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحُدُكمْ فَلْيَرْقُدْ".
¬__________
(¬1) انظر: السنن الكبرى (7/ 192).
(¬2) انظر: صحيح البخاري (رقم 268)، وصحيح مسلم (309).
(¬3) مسند الإمام أحمد (6/ 8).
(¬4) انظر: سنن أبي داود (رقم 219)، والسنن الكبرى (رقم 9035)، وسنن ابن ماجه (رقم 590).
(¬5) سنن أبي داود (1/ 56).
(¬6) انظر: المجموع (2/ 178).

الصفحة 379