كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)
قال الدّارَقطني في "العلل": الصواب ما رواه غيره عن عبيد الله موقوفًا.
وكذا رواه أيوب ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن إسحاق وابن عجلان موقوفًا.
وذكره البُخاريّ في "صحيحه" (¬1) تعليقا.
وعند البَيهقيّ (¬2) من طريق الوليد بن مسلم، قيل للأوزاعي: حضرت العصر والماء جائر عن الطريق أيجب على أن أعدل إليه؟ فقال: حدثني موسى بن يسار عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر، فتحضر الصلاة والماء منه على غلوة (¬3) أو غلوتين، ونحو ذلك ثم لا يعدل إليه.
قلت: ولم أقف على المراجعة التي زادها الرافعي.
211 - [654]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصَّلاة لأَوَّلِ وَقْتِهَا".
رواه الدّارَقطنى (¬4) وابن خزيمة (¬5) وابن حبان (¬6) والحاكم (¬7) من حديث عثمان ابن عمر، عن مالك بن مغول، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود بهذا اللفظ.
¬__________
(¬1) انظر: صحيح البُخاريّ- كتاب التيمم. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء.
(¬2) السنن الكبرى (1/ 223).
(¬3) في هامش "الأصل": "أي رمية سهم".
(¬4) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 246).
(¬5) صحيح ابن خزيمة (رقم 327).
(¬6) الإحسان (رقم 1477).
(¬7) المستدرك (1/ 188).