كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)
مقلَّدة إن كان معمر حدث بهذا، من حدث بهذا عن عبد الرزاق فهو حلال الدم.
وفي الباب:
[661]- عن ابن عمر رواه الدّارَقطنيّ (¬1) وقال: لا يصح وفي إسناده أبو عمارة محمّد بن أحمد وهو ضعيف جدا.
[662]- وروى الطَّبرانيّ (¬2) من حديث أبي أمامة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رماه ابن قميئة يوم أحد رأيته إذا توضأ حل إصابته، ومسح عليها بالوضوء.
وإسناده ضعيف؛ وأبو أمامة لم يشهد أحدا.
وقال البَيهقيّ (¬3): لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء، وأصح ما فيه حديث عطاء- يعني الآتي عن جابر-.
وقال النووي (¬4): اتفق الحفاظ على ضعف حديث علي في هذا.
215 - [663]- حديث جابر: في المشجوج الذي احتلم واغتسل، فدخل الماء شجته ومات. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنّما كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمم ويعَصِّبَ عَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةً، و (¬5) يَمْسَحَ عَلَيهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِه".
¬__________
(¬1) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 205)، وقال: "لا يصح وأبو عمارة ضعيف جدا".
(¬2) المعجم الكبير (رقم 7597)، وفيه: (ابن قمئة).
(¬3) السنن الكبرى (1/ 229).
(¬4) انظر: المجموع (1/ 523).
(¬5) في باقي النسخ: (ثم ...).