كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)
ولم أره بهذا اللفظ.
[705]- لكن روى الدّارَقطنيّ (¬1) من حديث ابن عمر رفعه: "لا تُصلّوا صلاةً فِي يَوْمِ مَرتَيْنِ".
وأصله عند أحمد (¬2) وأبي داود (¬3) والنسائي (¬4) وابن خزيمة (¬5) وابن حبان (¬6)، وصححه ابن السكن.
وهو محمول على إعادتها منفردا، أما إن كان صلى منفردا ثم أدرك جماعة فإنه يعيد معهم. وكذا إذا كان إمامَ قوم فصلى مع قوم آخرين، ثم جاء فصلى بقومه كقصة معاذ. والله أعلم (¬7).
230. [706]- حديث: "إذَا أَمَرْتكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم"
¬__________
(¬1) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 415).
(¬2) انظر: مسند الإمام أحمد (رقم 4689).
(¬3) انظر: سنن أبي داود (رقم 579).
(¬4) انظر: سنن النَّسائيّ (رقم 860).
(¬5) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم 1641).
(¬6) الإحسان (2396).
(¬7) قال ابن عبد البر في الاستذكار (5/ 357 - 358): "اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُصَلّوا صلاة في يَوْمِ مَرتَيْن": أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه، ثم يقوم بعد الفراغ منها، فيعيدها على جهة القرض أيضا. وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمره بذلك، وقوله - صلى الله عليه وسلم - للذي أَمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: "إنها لَكم نَافِلَةٌ" فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين، لأن الأولى فريضة والثانية نافلة".