كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)

الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم، قبل أن تغتسل فنصف دينار.
وأمّا الثّالثة؛ فرواها التّرمذيّ (¬1) والبَيهقيّ أيضا (¬2) من هذا الوجه، بلفظ: "إذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينارٌ، وَإنْ كَان دمًا أَصْفَر فَنِصْفُ دِينَارِ".
ورواها الطَّبرانيّ (¬3) من طريق سفيان الثوري، عن خصيف وعلي بن بذيمة، وعبد الكريم، عن مقسم بلفظ: "مَن أَتَى امْرَأَتَه وَهِي حَائِضٌ فَعَلَيْه دِينَارٌ، وَمَنْ أَتَاها فِي الصّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَار".
ورواها الدّارَقطنيّ (¬4) من هذا الوجه فقال في الأول في الدم.
¬__________
(¬1) سنن التّرمذيّ (رقم 137).
(¬2) السّنن الكبرى (1/ 317).
(¬3) لم أجده عند الطَّبراني في المعجم الكبير بهذا السّياق، وقال سراج الدِّين ابن الملقِّن في البدر المنير: "رواه من حديث سفيان الثوري، عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف، عن مقسم به" ولم يذكر لفظه. وقد أخرجه الطبراني في الكبير (رقم 12135) من طريق أبي جعفر الرازي، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن مقسم به مرفوعًا.
وأمّا طريق ابن بذيمة فأخرجه (رقم 12256) من طريق الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، عن علي بن بذيمة قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق نسمة، وقيمة النّسمة يومئذ دينار.
وأمّا طريق خصيف، فأخرجه (12025)، من طريق عبد الرحمن بن شيبة الجدي، حدّثنا شريك، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلا وقع على امرأته، وهي حائض فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتصدق بنصف دينار.
وأمّا السّياق الّذي ذكره الحافظ فلم أجده عنده، وقد عزاه أيضا إلى الطبرانيّ بالسّياق نفسه ابن القيم في "تهذيب مختصر سنن أبي داود" (1/ 173)، ولم يذكر لفظه. والله أعلم.
(¬4) سنن الدّارَقطنيّ (3/ 287).

الصفحة 451