كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)

وأن الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه، وذلك معدوم في هذه المسألة.
وقد أمعن ابن القطان (¬1) القول في تصحيح هذا الحديث، والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه. وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في "الإمام" (¬2)، وهو الصواب، فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا؛ كحديث "بئر بضاعة" وحديث "القلتين" ونحوهما.
وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في "شرح المهذب" (¬3) و "التنقيح" و"الخلاصة" (¬4): أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم، وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح. والله أعلم.
248 [740]- حديث معاذ بن جبل: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: "مَا فَوْقَ الإزَارِ".
أبو داود (¬5) من حديثه. وقال: ليس بالقوي، وفي إسناده بقية، عن سعيد بن عبد الله الأغطش.
ورواه الطَّبرانيّ (¬6) من رواية إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن عبد الله،
¬__________
(¬1) انظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 271 - 280).
(¬2) انظر: كتاب الإمام (3/ 249 - 270).
(¬3) انظر: المجموع (2/ 390).
(¬4) انظر: الخلاصة (1/ 230 - 231).
(¬5) سنن أبي داود (رقم 213).
(¬6) المعجم الكبير (20/ 99 - 100/ رقم 194).

الصفحة 455