كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)

وإسناده عند البَيهقيّ صحيح (¬1)، وليس فيه قوله: ونال مني ما ينال الرجل من امرأته.
وقد أنكر ذلك النووي في "شرح المهذب" (¬2) على الغزالي حيث أوردها في "وسيطه" (¬3) وهو في ذلك تابع لإمامه في "النهاية".
قال النووي: وهذه الزيادة غير معووفة فى كتب الحديث/ (¬4)، وفي "الصحيحين" (¬5) من حديثها: كانت إحّدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتأتزر بإزارها، ثم يباشرها. لفظ مسلم.
251. [744]- قوله: وروي من حديث أم سلمة مثل حديث عائشة.
قلت: هو متفق عليه من حديثها (¬6) نحوه، دون الزيادة المنكرة.
ولفظهما: بينا أنا مضطجعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخميلة إذ حضت، فانسللت فأخذت ثياب [حيضتي] (¬7)، فقال: "أَنَفسْتِ؟ " قلت: نعم.
فدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة.
¬__________
(¬1) أنى له الصحّة، وهو من رواية خالد بن مخلد القطواني، فهو وإن كان مخرَّجًا له في الصّحيح إلا أنّه ذو مناكير، كما قاله غير واحد. انظر: الضعفاء (2/ 15)، والتعديل والتجريح (2/ 553)، وتهذيب الكمال (8/ 163).
(¬2) المجموع (2/ 392 - 393).
(¬3) الوسيط، للغزالي (1/ 413).
(¬4) [ق/ 105].
(¬5) انظر: صحيح البُخاريّ (302)، وصحيح مسلم (رقم 293).
(¬6) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 298)، وصحيح مسلم (رقم 296).
(¬7) في الأصل: (حيضي) والمثبت من باقي النسخ.

الصفحة 457