كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)

[747]- ولأصحاب "السنن" (¬1) سوى النسائي من طريق عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا: أنه أمر المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، والوضوء عند كل صلاة. وإسناده ضعيف.
[748]- وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستحاضة بالوضوء/ (¬2) لكل صلاة.
رواه أبو يعلى (¬3) بإسناد ضعيف ومن طريقه البَيهقي (¬4).
[749]- وعن سودة بنت زمعة نحوه، رواه الطَّبرانيّ (¬5).
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لحمنة بنت جحش: "أَنْعَت لَكِ الْكُرْسُف؟ " قالت: هو أكثر من ذلك، قال. "فَاتَّخِذِي ثَوْبًا". الحديث.
تَقَدَّم في أوائل الباب.
* حديث عائشة: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ... الحديث
كما تَقَدَّم في الرواية الماضية دون قوله: "وَتَوَضَّئِي" قال: أخرجاه في "الصحيحين".
وهو [كما قال] (¬6)، كما تَقَدَّم.
¬__________
(¬1) انظر: سنن أبي داود (رقم 297)، وسنن التّرمذي (رقم 126)، وسنن ابن ماجه (625).
(¬2) [ق/106].
(¬3) انظر: المطالب العالية (رقم 212).
(¬4) السّنن الكبرى (1/ 347).
(¬5) انظر: المعجم الأوسط (رقم 9184).
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من باقي النسخ.

الصفحة 461