كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)
لم أجده عن عمر هكذا، لكن:
[774]- روى الطَّبرانيّ (¬1) من حديث ابن عباس، جاء رجل فقال: يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره أن يعتق النسمة، وقيمة النسمة يومئذ دينار.
وفي إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف.
ورواه ابن حبان في الضعفاء (¬2) أيضا.
وروى الدارمي (¬3) وغيره: أن القصة وقعت لعمر، كانت له امرأة تكره الجماع، فطلبها فاعتلت بالحيض، فظن أنها كاذبة فوقع عليها، فإذا هي صادقة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يتصدق بخمس دينار.
وقال ابن المنذر: هو قول سعيد بن جبير.
قلت: لكن روى الدارمي (¬4) عنه أنه قال: ذنب أتاه وليس عليه كفارة.
****
¬__________
(¬1) المعجم الكبير (12256).
(¬2) انظر: كتاب المجروحين (2/ 55).
(¬3) سنن الدارمي (رقم 1110).
(¬4) سنن الدارمي (رقم 1098).