كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)

[801]- وللترمذي (¬1) عن أبي هريرة، مرفوعًا: "وإنَّ أوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِين يَغِيبُ الشَّفَق، وإنَّ آخِرَ وقْتِهَا حِين يَنْتَصِفُ اللَّيل".
وهو الذي قدمنا عن البُخاريّ: أنّ محمّد بن فضيل أخطأ في وصله.

284 - حديث: "صلاةُ اللَّيل مثنَى مَثْنَى، فإذَا خَشِيَ أحدُكمُ الصُّبح فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ".
متفق عليه من حديث ابن عمر، وسيأتي في "باب التطوع" (¬2).

285 - [802]- حديث: "لَيسَ فِي النَّوْم تَفْرِيطٌ، إتَما التَفْريطُ فِي الْيَقَظَةِ، أنْ تُؤخَّرَ صَلاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقتُ أُخْرى (¬3) ".
أبو داود (¬4) من حديث أبي قتادة، بهذا اللفظ، وإسناده على شرط مسلم.
ورواه التّرمذيّ (¬5) من هذا الوجه، ولفظه مثله، إلى قوله: "في الْيَقَظَةِ" وقال بعده: "فإذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصلّها إذَا ذَكَرَها". ثم قال: حسن صحيح.
ورواه مسلم (¬6) هكذا بنحوه، في قصة نومهم عن صلاة الفجر، ولفظه:
¬__________
(¬1) انظر: سنن التّرمذيّ (رقم 151).
(¬2) في "ب" (صلاة التطوع).
(¬3) في "الأصل": (وقت صلاة أخرى)، والمثبت من باقي النسخ، وهو اللفظ الموافق لما في "سنن أبي داود".
(¬4) سنن أبي داود (رقم 441).
(¬5) سنن الترمذيّ (رقم 177).
(¬6) انظر: صحيح مسلم (رقم 681).

الصفحة 490