كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)

وأجيب عنه: بأن المعنى به تحقيق طلوع الفجر (¬1).
قال التّرمذيّ (¬2): قال الشّافعي وأحمد وإسحاق: معناه: أن يضح الفجر فلا يشك فيه.
قال: ولم يروا أنّ المعنى تأخير الصلاة.
يقال: وضح الفجر يضح إذا أضاء، ويرده رواية ابن أبي شيبة (¬3) وإسحاق وغيرهما بلفظ: "ثَوِّب (¬4) بِصَلاةِ الصُبْحِ يَا بِلال، حَتّى يُبْصِرَ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ مِن الإسْفَار". لكن روى الحاكم (¬5) من طريق الليث، عن أبي النضر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله.
292. [850]- حديث: "المؤذِّنُون [أُمَنَاء النَّاسِ] (¬6) على صَلاتِهِمْ".
البَيهقيّ (¬7) من حديث أبي محذورة، وزاد: "وسَحُورِهِمْ".
¬__________
(¬1) انظر: الإحسان (4/ 357).
(¬2) سنن الترمذي (1/ 289/ رقم 154).
(¬3) في مسنده: كما في المطالب العالية (رقم 270).
(¬4) كذا في جميع النسخ: (ثوب) بالثاء المثلثة بعدها واو ثم باء، وفي المصدر السابق: (نَوِّر) بالنون في أوله، وفي آخره راء. وهو أبين في المعنى.
(¬5) المستدرك (1/ 190).
(¬6) في الأصل: (أمناء الله) والثبت من باقي النسخ، ومصدر التخريج.
(¬7) السّنن الكبرى (1/ 426).

الصفحة 508