كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)

297 - [877]- حديث: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصلِّهَا إذَا ذَكَرهَا، فإنّ ذَلِكَ وَقْتُهَا، لَا وَقْتَ لَهَا غَيرُه".
[الدّارَقطنيّ (¬1) والبَيهقيّ في "الخلافيات" (¬2) من حديث أبي هريرة بسندٍ ضعيف (¬3) دون قوله: "لا وَقْتَ لَهَا غَيْره"] (¬4).
وقد تَقَدَّم في "التيمم" وأصله في "الصحيحين"، دون قوله: "فَإنّ ذَلِكَ وَقْتهَا".

298 - [878]- حديث: "يَا عَلي لا تُؤَخِّر أربعًا: الْجَنَازَة إذَا حَضَرَتْ ... " الحديث.
الذي في كتب الحديث: "لا تؤخِّر ثلاثًا: الصلاةُ إذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إذَا حَضَرَتْ، والأَيّمُ إذا وَجَدَتْ لَهَا كُفُؤًا"
وقد أورده المصنّف في "النّكاح" على الصواب، ثم أورده كما هنا، وكذا رواه التّرمذيّ (¬5) من حديث علي.
وقال: غريب وليس إسناده بمتصل، وهو من رواية ابن وهب، عن سعيد بن عبد الله الجهني، عن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن
¬__________
(¬1) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 423) بلفظ: "من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها".
(¬2) انظر: مختصر الخلافيات (2/ 149 - 150).
(¬3) وسنده ضعيف جدا، فيه حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو متروك قاله البُخاريّ وغيره.
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، واستدركته من باقي النسخ.
(¬5) سنن التّرمذيّ (رقم 1075).

الصفحة 519