كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)
الشافعي (¬1) عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه بهذا، وأتم منه، وليس في آخره: ذكر العشاء، ولا قوله: ولم يؤذن لها مع الإقامة.
وزاد: وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}.
وقد رواه النَّسائيّ (¬2) من هذا الوجه، وفيه: فأذن [للظهر] (¬3) فصلاها في وقتها، ثم أذن للعصر فصلاها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها في وقتها.
ورواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (¬4) من حديث يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب به. وفي آخره: ثم أقام المغرب فصلى كما كان يصليها في وقتها. وصححه ابن السكن.
ولذكر الأذان فيه شاهد من:
[932]- حديث ابن مسعود، رواه التّرمذيّ (¬5) والنَّسائيّ (¬6)، وقال التّرمذيّ: ليس بإسناده بأس، إلّا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
وفي رواية النَّسائيّ (¬7): فذكر الإقامة لكل صلاة لم يذكر أذانا.
¬__________
(¬1) مسند الشافعي (ص 32)، وفي آخره ذكر العشاء.
(¬2) سنن النَّسائيّ (رقم 661).
(¬3) في الأصل (فأذن الظهر) وكذا في بقية المواضع، والمثبت من باقي النسخ.
(¬4) صحيح ابن خزيمة (رقم 996)، وصحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2890).
(¬5) سنن الترمذقي (رقم 179).
(¬6) سنن النَّسائيّ (رقم 662).
(¬7) السّنن الكبرى للنسائي (1/ 506/ رقم 1627).