كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)

البَيهقيّ (¬1) عليه بأوجه من التضعيف، ردّها ابن دقيق العيد في "الإمام" (¬2) وصحح الحديث.

325 - [962]- حديث جابر: إذا أذنت فترسل، فإذا أقمت فاحدر.
التّرمذيّ (¬3) والحاكم (¬4) والبَيهقيّ (¬5) وابن عدي (¬6) وضعفوه، إلا الحاكم فقال: ليس في إسناده مطعون غير عمرو بن فائد.
قلت: لم يقع إلا في روايته هو، ولم يقع في رواية الباقين، لكن عندهم فيه عبد المنعم صاحب السقاء (¬7)، وهو كاف في تضعيف الحديث.
[963]- وروى الدّارَقطنيّ (¬8) من حديث سويد بن غفلة، عن علي، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نرتل الأذان، ونحدر الإقامة.
وفيه عمرو بن شمر وهو متروك.
[964]- وقال البَيهقيّ (¬9) روى بإسناد آخر عن الحسن، وعطاء، عن
¬__________
(¬1) انظر: مختصر الخلافيات (1/ 509 - 511).
(¬2) نقله الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 267 فما بعدها).
(¬3) سنن التّرمذيّ (رقم 195).
(¬4) المستدرك (1/ 204).
(¬5) السّنن الكبرى (1/ 428).
(¬6) الكامل (7/ 192) ترجمة (يحيى بن مسلم البكاء الكوفي)
(¬7) وهو عبد المنعم بن نعيم الإسواري، وهو منكر الحديث، انظر: الضعفاء للعقيلي (3/ 111)، والجرح والتعديل (6/ 67).
(¬8) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 238).
(¬9) السّنن الكبرى (1/ 428).

الصفحة 560