كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)
385 - [1052]- حديث: ابن عمر في قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} قال: "مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَة أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيها" قال نافع: ولا أُرَاه ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
[رواه] (¬1) البخاري (¬2) من حديث مالك، عن نافع، هكذا في حديث في كيفية صلاة الخوف.
ورواه ابن خزيمة (¬3) من حديث مالك بلا شك.
وفيه ردٌّ لقول من زعم أن قوله: لا أُراه إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصل الحديث في كيفية صلاة الخوف، لا هذه الزيادة، واحتجاجه لذلك بأن مسلمًا ساقه من رواية موسى عن نافع، وصرح بأنّها من قول ابن عمر (¬4).
ورواه البيهقي (¬5) من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر جزمًا.
وقال النّووي في "شرح المهذب" (¬6): هو بيان حكمٍ من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية.
¬__________
(¬1) في الأصل: (ذكره) والمثبت من باقي النسخ.
(¬2) صحيح البخاري (رقم 4535).
(¬3) صحيح ابن خزيمة (رقم 1366)، من طريق إسحاق بن عيسى الطباع، عن مالك، به.
وقال ابن خزيمة: "روى أصحاب مالك هذا الخبر عنه فقالوا: قال نافع لا أرى ابن عمر ذكره إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".
(¬4) انظر: صحيح مسلما (رقم 839) (306).
(¬5) السنن الكبرى (3/ 260).
(¬6) انظر: المجموع (3/ 206).