كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)

الاستفتاح، وعموم قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ [بِاللَّهِ] (¬1)} يقضي الاستعاذة في أول ركعة في ابتداء القراءة، وقد استحب التعوذ في كل ركعة الحسنُ وعطاءُ وإبراهيم. وكان ابن سيرين يستفتح في أول [كل] (¬2) ركعة.

396 - [1173]- حديث عبادة بن الصامت: "لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتاَبِ".
متفق عليه (¬3).
وفي رواية لمسملم (¬4) وأبي داود (¬5) وابن حبان (¬6) بزيادة: "فَصَاعِدًا" قال ابن حبان: تفرد [بها] (¬7) معمر عن الزهري.
وأعلها البخاري بني "جزء القراءة" (¬8).
ورواه الدَّارَقطني (¬9) بلفظ: "لا تُجْزِئُ صَلاةٌ لا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيها بِأُمِّ الْقُرْآن".
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين زيادة في "ب".
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته عن باقي النسخ.
(¬3) صحيح البخاري (رقم 756)، وصحيح مسلم (رقم 394).
(¬4) صحيح مسلما (رقم 394) (37).
(¬5) سنن أبي داود (رقم 822).
(¬6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1786).
(¬7) في الأصل: (به) والمثبت من باقي النسخ، وهو مقتضى السياق.
(¬8) جزء القراءة خلف الإمام (ص 36/ رقم 5) ونصه: "وعاعة الثقات لم يتابع معمرا في قوله: "فصاعدا" مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب، وقوله: "فصاعدا" غير معروف. . .".
(¬9) سنن الدَّارَقطنيّ (1/ 322)، وقال: "هذا إسناد صحيح".

الصفحة 653