كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)

تنبيه
ذكر الغزالي في "الوسيط" (¬1) وفي "الوجيز" (¬2) زيادة: "مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّر".
قال ابن الصلاح: وهي زيادة ليست بصحيحة.
وليس كما قال، كما بينته في طرق الأحاديث الواردة في ذلك.

413 - قوله: وأن يقول عقب الفراغ من قراءة الفاتحة: آمين، خارجَ الصلاة أو في الصلاة، ثبت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: روى البخاري في (الدعوات) من "صحيحه" (¬3) من:
[1200]- حديث أبي هريرة رفعه: "إذا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا"، فالتعبير بالقارئ أعمّ من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها.
وفي رواية لهما: "إذا قَالَ الْقَارِئُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقَال مَنْ خَلْفَه: آمِين. . ." الحديث.
وقد تقدم حديث الدَّارَقطني والحاكم بلفظ: كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن/ (¬4)، قال: "آمِين".
¬__________
(¬1) الوسيط، للغزالي (2/ 121 - 122).
(¬2) في هامش "الأصل": "صوابه: وفي البسيط، فإنه لم يذكر في الوجيز هذا، والحديث في الكتابين المشار إليهما. . .".
(¬3) صحيح البخاري (رقم (6402).
(¬4) [ق / 157].

الصفحة 678